قوله (
وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة ، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها ) . هذا المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرح الهداية ، وغيرهما . حتى إن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره : صححوا
الهبة بالمعاطاة ، ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ،
والحارثي ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم . قال في التلخيص : وهل يقوم الفعل مقام اللفظ ؟ يخرج على الرواية في البيع بالمعاطاة ، وأولى بالصحة .
قال في الحاوي الصغير : وتنعقد بالمعاطاة . وفي المستوعب ، والمغني في الصداق : لا تصح إلا بلفظ " الهبة " و " العفو " و " التمليك " وقال في الرعاية الكبرى : وفي " العفو " وجهان . وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب :
وألفاظها " وهبت ، وأعطيت ، وملكت " . والقبول " قبلت " أو " تملكت " أو " اتهبت " .
[ ص: 119 ] فإن لم يكن إيجاب ، ولا قبول ، بل إعطاء ، وأخذ : كانت هدية ، أو صدقة تطوع على مقدار العرف . انتهى . وقال في الانتصار ، في غذاء المساكين في الظهار : أطعمتكه كوهبتكه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وأبو الفرج الشيرازي : أن الهبة والعطية لا بد فيهما من
الإيجاب والقبول . ولا تصح بدونه . سواء وجد القبض أو لم يوجد . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . قال في الفائق : وهو ضعيف . وقدم في الرعايتين : أنه لا يصح بالمعاطاة . وتقدم التنبيه على هذه المسألة في كتاب البيع .