صفحة جزء
تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام المصنف : صحة الهبة بمجرد العقد . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وظاهر كلام الخرقي ، وطائفة : أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا . قال الخرقي : ولا تصح الهبة والصدقة ، فيما يكال ويوزن ، إلا بقبضه . قال في الانتصار ، في البيع بالصفة : القبض ركن في غير المتعين ، لا يلزم العقد بدونه . نقلهالزركشي . وصححه الحارثي . ويأتي كلام ابن عقيل قريبا . الثانية : قوله ( في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض ) محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن . [ ص: 121 ] قال الشارح ، والمصنف : وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه . كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة . قال : وقد ذكرنا ذلك في البيع ، ورجحنا العموم . قال في الفروع : كما تقدم . وعنه : تلزم في متميز بالعقد . قال الزركشي : هبة غير المتعين كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة تفتقر إلى القبض بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية