تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : صحة
الهبة بمجرد العقد . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وطائفة : أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ولا تصح
الهبة والصدقة ، فيما يكال ويوزن ، إلا بقبضه . قال في الانتصار ، في البيع بالصفة : القبض ركن في غير المتعين ، لا يلزم العقد بدونه . نقله
الزركشي . وصححه
الحارثي . ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قريبا . الثانية : قوله ( في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض ) محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن .
[ ص: 121 ] قال
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه . كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة . قال : وقد ذكرنا ذلك في البيع ، ورجحنا العموم . قال في الفروع : كما تقدم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تلزم في متميز بالعقد . قال
الزركشي :
هبة غير المتعين كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة تفتقر إلى القبض بلا نزاع .