قوله
( ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب ) يعني إذا قلنا : إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض . وهذا المذهب بشرطه الآتي . وعليه الأصحاب . وقطعوا به .
وقال في الترغيب ، والبلغة ، والتلخيص : وفي صحة
قبضه بدون إذنه روايتان والإذن لا يتوقف على اللفظ . بل المناولة والتخلية إذن وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اعتبار اللفظ فيه . قال
الحارثي :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح القبض بغير إذنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( إلا ما كان في يد المتهب . فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ) . هذا إحدى الروايات . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والسامري . وجزم به في البلغة ، والتلخيص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد . وهو المذهب . قال
الشارح : هذا الصحيح ، إن شاء الله تعالى . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . قال في الرعايتين : وهو أولى . كذا قال
الحارثي . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا . ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه .
[ ص: 123 ] جزم به في الخلاصة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله : اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر . ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه . وقيل : يعتبر مضي الزمن دون إذنه . وأطلق الأولى والثالثة في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وأطلق الثانية ، والثالثة في الكافي .
تنبيه : الاستثناء الثاني في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : من قوله " وتلزم بالقبض " لا من قوله " ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب " .