فائدتان : إحداهما :
صفة القبض هنا : كقبض المبيع . وعلى القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها . فإن كان منقولا : فبمضي مدة نقله فيها . وإن كان مكيلا أو موزونا : فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها . وإن كان غير منقول : فبمضي مدة التخلية . وإن كان غائبا : لم يصر مقبوضا حتى يوافيه ، هو ، أو وكيله . ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها . ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره ، في باب الرهن . وكذا حكم قبض الرهن . الثانية : له أن يرجع في الإذن قبل القبض . وله أن يرجع في نفس الهبة قبل القبض . على الصحيح من المذهب فيهما . وقيل : لا يصح
الرجوع فيهما