صفحة جزء
الخامسة : حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . قال في الفروع : هذا أصح الوجهين . وقال في الإرشاد : لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال . وقدمه الحارثي . وقال : هذا المذهب . ونص عليه في رواية حنبل .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 150 ] وقيل : هي كالأب في ذلك . وجزم به في المبهج ، والإيضاح واختاره المصنف ، والشارح ، والقاضي يعقوب ، والحارثي ، وصاحب الفائق . وقاله في الإفصاح ، والواضح ، وغيرهما . وهو ظاهر كلام الخرقي . أطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية