الخامسة :
حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . قال في الفروع : هذا أصح الوجهين . وقال في الإرشاد : لا يجوز
الرجوع في الصدقة بحال . وقدمه
الحارثي . وقال : هذا المذهب . ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بل هو كالصريح أن
الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
[ ص: 150 ] وقيل : هي كالأب في ذلك . وجزم به في المبهج ، والإيضاح واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17381والقاضي يعقوب ،
والحارثي ، وصاحب الفائق . وقاله في الإفصاح ، والواضح ، وغيرهما . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . أطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .