الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يحصل رجوع الأب بقوله ، علم الولد أو لم يعلم . على الصحيح من المذهب . ونقل أبو طالب رحمه الله : لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها . أو يردها إليه . فإذا قبضها أعتقها حينئذ . قال في الفروع : فظاهره اعتبار قبضه ، وأنه يكفي . وقال جماعة من الأصحاب : في قبضه مع قرينة وجهان . الثالثة : لو أسقط الأب حقه من الرجوع ، ففي سقوطه احتمالان في الانتصار . قاله في الفروع . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما : لا يسقط . لثبوته له بالشرع كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح . وقد يترجح سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه ، بخلاف ولاية النكاح . فإنه حق عليه لله تعالى وللمرأة . فلهذا يأثم بعضله . وهذا أوجه . انتهى . [ ص: 149 ] ويأتي نظير ذلك في الحضانة . الرابعة : تصرف الأب ليس برجوع . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى : أن العتق من الأب صحيح . ويكون رجوعا . قال في التلخيص ، والفروع ، وغيرهما : لا يكون وطؤه رجوعا . وهل يكون بيعه وعتقه ونحوها رجوعا ؟ على وجهين . وعليهما لا ينفذ . لأنه لم يلاق الملك . ويتخرج وجه بنفوذه . لاقتران الملك . قاله في القاعدة الخامسة والخمسين . قال في المغني : الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع ، وإلا فلا . مع عدم القرينة . ويدين في قصده . وإن اقترن به ما يدل على الرجوع فوجهان . أظهرهما : أنه رجوع . اختاره ابن عقيل وغيره . قاله الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية