صفحة جزء
وعنه ( أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة ، وإسلامه على يده ، وكونهما من أهل الديوان . ولا عمل عليه ) . زاد الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرواية : والتقاط الطفل . واختار : أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء . واختاره في الفائق أيضا . وقيل : يرث عبد سيده عند عدم الوارث . [ ص: 304 ] واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في السياسة الشرعية : وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقه . ونقل ابن الحكم : أن الإمام أحمد رحمه الله ، سئل عن ذلك ؟ فقال : لا أدري . ويأتي في أول " باب المعتق بعضه " رواية بإرث العبد من قريبه ، عند عدم الوارث . وقول : بإرث المكاتب من عتيقه في صورة .

فائدة "

الموالاة " هي المؤاخاة . و " المعاقدة " هي المحالفة

التالي السابق


الخدمات العلمية