[ ص: 329 ] باب ميراث الحمل
فائدة : في الجملة . بلا نزاع . لكن الحمل يرث ؟ فيه خلاف بين الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه . الثانية : هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا . فلا تثبت قبله ، أو هي ثابتة له في حال كونه حملا ، لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حيا . فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها ؟ وهذا هو تحقيق معنى قول من قال : هل الحمل له حكم أم لا ؟ قال : والذي يقتضيه نص هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه ، ويتبين ذلك بخروجه حيا ، أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا رحمه الله في الإنفاق على أمه من نصيبه : أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه . وصرح بذلك الإمام أحمد وغيره من الأصحاب . ونقل عن ابن عقيل رحمه الله ما يدل على خلافه ، وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع . وقال الإمام أحمد ومن تابعه في فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث في الوصية ، بشرط خروجه حيا . انتهى . المصنف
فائدة : قوله ( وقفت له نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر ، وإلا وقفت نصيب اثنين ) . وكذا لو كان إرث الذكر والأنثى أكثر . قاله في الرعايتين . وهذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . فمثال كون الذكرين نصيبهما أكثر : لو . ومثاله في الأنثيين : خلف زوجة حاملا . [ ص: 330 ] ومثاله في الذكر والأنثى : لو كزوجة حامل مع أبوين . قاله في الرعاية الكبرى . وفيه نظر ظاهر . خلف زوجة ، أو خلفت زوجا ، وأما حاملا