[ ص: 305 ] باب ميراث ذوي الفروض
فائدتان إحداهما : قوله في عددهم ( ) قال في الوجيز ، والفروع : وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما . والأخ من الأم قلت : في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت عنهما : لا يرثان منها ، إلا بكونهما أولادا ، لا بكون أحدهما أخ الآخر لأمه . غايته أنهما : أخ وأخت . كل واحد منهما من أب ، والإرث من الأم ، وهي واحدة . والتعصيب : إنما حصل لكونها أولادا ، لا لكونهم إخوة لأم . فعلى ما قالا : يعايى بها .
الثانية