nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ( أنه
يثبت بالموالاة والمعاقدة ، وإسلامه على يده ، وكونهما من أهل الديوان . ولا عمل عليه ) . زاد
الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرواية : والتقاط الطفل . واختار : أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء . واختاره في الفائق أيضا . وقيل : يرث عبد سيده عند عدم الوارث .
[ ص: 304 ] واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في السياسة الشرعية : وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، سئل عن ذلك ؟ فقال : لا أدري . ويأتي في أول " باب المعتق بعضه " رواية بإرث العبد من قريبه ، عند عدم الوارث . وقول : بإرث المكاتب من عتيقه في صورة .
فائدة "
الموالاة " هي المؤاخاة . و " المعاقدة " هي المحالفة