تنبيهات
الأول : ظاهر قوله (
وهما مشروعان للصلوات الخمس ) سواء كانت حاضرة أو فائتة . ويحتمل أن يريد غير الفائتة ويأتي الخلاف في ذلك قريبا . ويأتي أيضا
إذا جمع بين صلاتين ، أو قضاء فوائت .
الثاني : مفهوم قوله " الصلوات الخمس " أنه
لا يشرع لغيرها من الصلوات ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يشرع للمنذورة . وأطلقهما
ابن عبيدان ،
والزركشي ، والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب
ما يقول لصلاة العيد ، والكسوف ، والاستسقاء ، والجنازة ، والتراويح .
الثالث : ظاهر قوله (
للرجال ) أنه يشرع لكل مصل منهم ، سواء صلى في جماعة أو منفردا ، سفرا أو حضرا ، وهو صحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والأفضل
لكل مصل أن يؤذن ويقيم ، إلا أن يكون يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان . قال في الفروع ، وهو أفضل لكل مصل ، إلا كل واحد ممن في المسجد ، فلا يشرع .
بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وإن
اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير كراهة ، نص عليه . وجمعهما أفضل . انتهى .
ويأتي قريبا :
هل يكون فرض كفاية للمنفرد والمسافر أم لا ؟ الرابع : مفهوم قوله " للرجال " أنه
لا يشرع للخناثى ، ولا للنساء ، وهو صحيح ، بل يكره ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . قال
الزركشي : هو المشهور من
[ ص: 407 ] الروايات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : لا يستحب لهن في أظهر الروايتين ، وقدمه
ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يباحان لهما مع خفض الصوت . ذكرهما في الرعاية . وقال في الفصول : تمنع من الجهر بالأذان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحبان للنساء . ذكرها في الفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن لهن الإقامة ، لا الأذان . ذكرها في الفروع وغيره . فقال في الفروع : وفي كراهتهما للنساء ، بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن الإقامة فقط ، ويتوجه في التحريم جهرا : الخلاف في قراءة وتلبية . انتهى . ومنعهن في الواضح من الأذان . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفروع في آخر الإحرام .