الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1462_22675وهما فرض كفاية ) اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر ، وتارة في السفر . فإن فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب : أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما . وعليه الجمهور ، وهو من مفردات المذهب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما فرض كفاية في الأمصار ، سنة في غيرها . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما سنة مطلقا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال في الروضة : الأذان فرض ، والإقامة سنة . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما واجبان للجمعة فقط ، اختاره ابن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وغيرهما . وأقام الأدلة على ذلك . قال الزركشي : لا نزاع فيما نعلمه في nindex.php?page=treesubj&link=22675_1462_22677وجوبها للجمعة ، لاشتراط الجماعة لها . قلت : قد تقدم الخلاف في ذلك . ذكره ابن تميم ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك . وقال بعض الأصحاب : يسقط الفرض للجمعة بأول أذان ، وإن فعلا في السفر : فالصحيح من المذهب ، أنهما سنة . وعليه جمهور الأصحاب . منهم أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المحرر . قال الزركشي : هي المشهورة . وعليها أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى ، وغيره . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما . قلت : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وظاهر كلام جماعة . قال الزركشي : [ ص: 408 ] وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب ، وجزم به ناظم المفردات ، واختاره صاحب المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وهو من مفردات المذهب .
فائدة : فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة : يستثنى من ذلك nindex.php?page=treesubj&link=24097_23456_22678_22681المصلي وحده ، والصلاة المنذورة ، والقضاء على الصحيح من المذهب . فليس هما في حقهم فرض كفاية ، قدمه في الفروع . وقيل : بفرضيتهما فيهن . وهي رواية في المنفرد ، واختاره في المنفرد في المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وأطلقهما في الكفاية . والزركشي ، وابن عبيدان