قوله ( بالعربية لمن يحسنها ) . الصحيح من المذهب : أنه
لا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها . جزم به في الوجيز ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في المحرر ، والفروع . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف انعقاده بغيرها . واختاره
الشارح أيضا ، وقال : هو أقيس . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . وجزم به في التبصرة .
قوله (
فإن قدر على تعلمهما بالعربية : لم يلزمه في أحد الوجهين ) يعني إذا قلنا لا ينعقد النكاح إلا بالعربية لمن يحسنها . وأطلقهما في المذهب . ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر والنظم .
أحدهما : لا يلزمه تعلمهما . وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الفصول . والوجيز . والمنور وغيرهم . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
والوجه الثاني : يلزمه . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن قدر أن يتعلم ذلك بالعربية : لزمه في أصح الوجهين . وقدمه في الهداية . والمستوعب .
قوله ( فإن
اقتصر على قول " قبلت " أو قال الخاطب للولي [ ص: 49 ] أزوجت ؟ " قال " نعم " وللمتزوج " أقبلت ؟ " قال " نعم " صح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) نص عليه . وهو المذهب . قال
الزركشي : هذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قطع به الجمهور . ونصره الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . ويحتمل أن لا يصح فيهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وهو الأشبه بالمذهب ; لعدم لفظ " الإنكاح " و " التزويج " . واختار الصحة في اقتصاره على قول " قبلت " دون اقتصاره على قوله " نعم " في الإيجاب أو القبول .