الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل . قاله الأصحاب ، على ما يأتي في كلام المصنف في باب الشروط في النكاح ، فيما إذا علق ابتداء النكاح على شرط . قال ابن رجب : إنما قال الأصحاب ذلك ليخرجوا الشروط الحاضرة والماضية . مثل قوله " زوجتك هذا المولود إن كان أنثى " أو " زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت " أو " إن كنت وليها " وهما يعلمان ذلك . فإنه يصح . وكذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى . فإنه يصح . قال ابن شاقلا : لا نعلم فيه خلافا ; لأنه شرط موجود إذا الله شاءه ، حيث استجمعت أركانه وشروطه . وكذلك لو قال " زوجتك ابنتي إن شئت " فقال " قد شئت وقبلت " [ ص: 48 ] فإنه يصح . لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه ; لأن الإيجاب إذا صدر كان القبول إلى مشيئة القابل مقارنة للقبول . ولا يتم العقد بدونه . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية