فائدتان
إحداهما : لو
أوجب النكاح ، ثم جن قبل القبول : بطل العقد كموته . نص عليه ولو
أوجبه ، ثم أغمي عليه قبل القبول : فهل يبطل العقد ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يبطل . وهو الصحيح . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
والوجه الثاني : لا يبطل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : هذا قياس المذهب .
قلت : ويتوجه الصحة إذا قال في المجلس .
الثانية : ينعقد
نكاح الأخرس بإشارة مفهومة . نص عليه . وكذا بكتابة . ذكره الأصحاب .
[ ص: 50 ] وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن لم يذكر المسألة وأطلق في قولهم : لا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ " الإنكاح " مرادهم : القادر على النطق . فأما مع العجز المطلق : فيصح ، وأما
الكتابة في حق القادر على النطق : فلا ينعقد بها النكاح مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : ينعقد . ذكرهما في المحرر وغيره . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى : الأظهر المنع مع حضوره ، والصحة مع غيبته .