صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : لو أوجب النكاح ، ثم جن قبل القبول : بطل العقد كموته . نص عليه ولو أوجبه ، ثم أغمي عليه قبل القبول : فهل يبطل العقد ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : يبطل . وهو الصحيح . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثاني : لا يبطل . قال القاضي في الجامع : هذا قياس المذهب . قلت : ويتوجه الصحة إذا قال في المجلس .

الثانية : ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة . نص عليه . وكذا بكتابة . ذكره الأصحاب . [ ص: 50 ] وكلام المصنف وغيره ممن لم يذكر المسألة وأطلق في قولهم : لا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ " الإنكاح " مرادهم : القادر على النطق . فأما مع العجز المطلق : فيصح ، وأما الكتابة في حق القادر على النطق : فلا ينعقد بها النكاح مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : ينعقد . ذكرهما في المحرر وغيره . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى : الأظهر المنع مع حضوره ، والصحة مع غيبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية