تنبيه :
قوله ( وإن
تراخى عنه : صح ، ما داما في المجلس ، ولم يتشاغلا بما يقطعه ) يعني : في العرف .
قوله ( فإن
تفرقا قبله : بطل الإيجاب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
[ ص: 51 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يبطل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يبطل مع غيبة الزوج . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أخذت هذه الرواية من قوله في رواية
أبي طالب في
رجل مشى إليه قوم ، فقالوا " زوج فلانا " فقال " قد زوجته على ألف " فرجعوا إلى الزوج ، فأخبروه . فقال " قد قبلت " هل يكون هذا نكاحا ؟ قال : نعم . فأشكل هذا النص على الأصحاب . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد . قال : وهو محمول على أنه قد كان وكل من قبل العقد عنه ، ثم أخبر بذلك فأمضاه . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقال : رواية
أبي طالب تعطي أن
النكاح الموقوف صحيح . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قد أحسن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وهو طريقة
أبي بكر فإن هذا ليس تراخيا للقبول . وإنما هو تراخ للإجازة .