صفحة جزء
تنبيه :

قوله ( فأما الأمة : فوليها سيدها ) . هذا بلا نزاع . ولو كان فاسقا ، أو مكاتبا . [ ص: 72 ] وتقدم : أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبة . على الصحيح من المذهب قوله ( فإن كانت لامرأة : فوليها ولي سيدتها ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب : أن المرأة لا عبارة لها في النكاح . وتقدم الخلاف في ذلك قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية