قوله (
وهل يشترط بلوغه وعدالته ؟ على روايتين ) . أما
اشتراط البلوغ : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه الخلاف . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي .
[ ص: 73 ]
إحداهما : يشترط بلوغه . نص عليه في رواية
ابن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
وعلي بن سعيد ،
وحرب . وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب : يشترط بلوغه في أصح الروايتين . قال
الزركشي : هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب نص عليه . واختاره
أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم . قال في الكافي : وهو أولى .
والرواية الثانية : لا يشترط بلوغه . فعليها : يصح تزويج ابن عشر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا بلغ عشرا : زوج وتزوج . قدمه في القواعد الأصولية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : اثني عشر .