صفحة جزء
قوله ( وهل يشترط بلوغه وعدالته ؟ على روايتين ) . أما اشتراط البلوغ : فأطلق المصنف فيه الخلاف . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي . [ ص: 73 ]

إحداهما : يشترط بلوغه . نص عليه في رواية ابن منصور ، والأثرم ، وعلي بن سعيد ، وحرب . وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب : يشترط بلوغه في أصح الروايتين . قال الزركشي : هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا . ويحتمله كلام الخرقي . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب نص عليه . واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم . قال في الكافي : وهو أولى .

والرواية الثانية : لا يشترط بلوغه . فعليها : يصح تزويج ابن عشر . قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا بلغ عشرا : زوج وتزوج . قدمه في القواعد الأصولية . وعنه : اثني عشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية