وأما
اشتراط العدالة : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيها روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
إحداهما : يشترط عدالته . وهو المذهب . قال في المذهب : يشترط في أصح الروايتين . وصححه
ابن أبي موسى ،
والأزجي ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والفروع .
[ ص: 74 ]
والرواية الثانية : لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه ذكر الطفل ، والعبد ، والكافر . ولم يذكر الفاسق . فعلى المذهب : يكفي مستور الحال . على الصحيح من المذهب . وحمل صاحب التصحيح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عليه . وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والمنور ، وغيرهم .
قلت : وهو الصواب . وقيل : تشترط العدالة ظاهرا وباطنا . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع .
تنبيه :
محل الخلاف في اشتراط العدالة : في غير السلطان . أما السلطان : فلا يشترط في تزويجه العدالة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الفروع . وأجرى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب الخلاف فيه أيضا .
فائدتان
إحداهما : اشترط في المحرر ، والوجيز ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وغيرهم :
الرشد في الولي . واشترط في الواضح : كونه عارفا بالمصالح ، لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله " الرشد " هنا : هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال . فإن رشد كل مقام بحسبه . واشترط في الرعاية أن لا يكون مفرطا فيها ، ولا مقصرا . ومعناه في الفصول فإنه جعل العضل مانعا ، وإن لم يفسق لعدم الشفقة . وشرط الولي الإشفاق .
[ ص: 75 ]
الثانية : لا تزول الولاية بالإغماء والعمى . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح في العمى . وقدمه في الرعاية .
قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقيل : تزول بذلك .
ولا تزول بالسفه ، بلا خلاف أعلمه . وإن
جن أحيانا ، أو أغمي عليه ، أو نقص عقله بنحو مرض ، أو أحرم : انتظر زوال ذلك . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم في المجنون . ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك . وكذا إن أحرم وكيل ، ثم حل . قاله في الفروع . وقال في الرعاية : فإن أغمي عليه ثلاثة أيام ، أو جن متفرقا ، أو نقص عقله بمرض أو غيره ، أو أحرم : فهل الأبعد أولى ، أو الحاكم ، أو هو فينتظر فيبقى وكيله ؟ يحتمل أوجها . وكذا يخرج لو توكل المحل ثم أحرم . ثم حل . انتهى .