[ ص: 76 ] قوله ( وإن
غاب غيبة منقطعة : زوج الأبعد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يزوج الحاكم . ذكرها في الرعايتين . والحاوي . وخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من عضل الولي . وتابعه في المحرر .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا كانت المرأة حرة . فأما إن
كانت أمة : فإن الحاكم هو الذي يزوجها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، مدعيا أنه قياس المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، حيث قال : زوجها من هو أبعد منه من عصبتها قوله ( وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة ، في ظاهر كلامه ) . وهذا المذهب . نص عليه في رواية
عبد الله واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ما لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ، كمن هو في أقصى
الهند بالنسبة إلى
الشام ومصر ونحوهما . قال
الزركشي : وهذا يحتمل لبعده . وهو الظاهر . ويحتمل : وإن كان قريبا . فيكون في معنى العاضل . وبالجملة فقد أومأ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة ، كسفر
الحجاز . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه . وجزم به
ابن هبيرة في الإفصاح . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا
كان الأب بعيد السفر : زوج الأبعد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب .
[ ص: 77 ] قال في المستوعب : وحدها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب بما جعله الشرع بعيدا . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
حرب : إذا كان
الأب بعيد السفر زوج الأخ . قال
الزركشي ، وقيل : يكتفى بمسافة القصر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله اعتبر البعد في رواية
أبي الحارث ، وأطلق . انتهى .
وقيل : ما تستضر به الزوجة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قاله في المستوعب .
قلت : وهو الصواب . وقيل : ما يفوت به كفء راغب .
قلت : وهو قوي أيضا .
فائدة :
من تعذرت مراجعته كالمأسور ، والمحبوس أو لم يعلم مكانه : فحكمه حكم البعيد . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال في الكافي : إن لم يعلم وجود الأقرب بالكلية حتى زوج الأبعد يخرج على وجهين ، من انعزال الوكيل قبل علمه . قال بعض الأصحاب : وفيه نظر ; لأن الوكيل تثبت له ولاية التصرف قبل العزل ظاهرا وباطنا ، بخلاف هذا . وقال
الزركشي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن
شرط تزويج الأبعد : الغيبة المذكورة فلو
لم يعلم : أقريب هو ، أم بعيد ؟ لم يزوج الأبعد . وهو ظاهر إطلاق غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد في المغني : يزوج الأبعد والحال هذه . كذلك إذا
علم أنه قريب ، ولكن لا يعلم مكانه . وهو حسن . مع أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لا يأباه . انتهى .
قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذلك لو
كان الولي مجهولا لا يعلم أنه عصبة ، ثم عرف بعد العقد . وكذا قال
ابن رجب : لو
زوجت بنت الملاعنة ، ثم استلحقها الأب .
[ ص: 78 ] قال في القواعد الأصولية : لو
لم يعلم وجود الأقرب ، حتى زوج الأبعد : خرجها في الكافي على روايتي انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل . ورجح
أبو العباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وشيخنا يعني به
ابن رجب الصحة هنا . وقد يقال : كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة ; لأنه لم يذكر الخلاف إلا فيما إذا
كان الأقرب فاسقا ، أو مجنونا . وعادت ولايته بزوال المانع . فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب . وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية لم يتعرض لها . وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم لم ينسب الأبعد إلى تفريط . فهو غير مقدور على استئذانه . فسقط الاستئذان بعدم العلم . فالأبعد حينئذ غير منسوب إلى تفريط ، بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع وزال . فإن الأبعد ينسب إلى تفريط ، إذا كان يمكنه حال العقد معرفة حال الأقرب . انتهى .