قوله (
وهي قسمان . صحيح : مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد
[ ص: 155 ] معين ، أو لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها ) . فهذا صحيح لازم ، إن وفى به ، وإلا فلها الفسخ . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ظاهر الأثر والقياس : يقتضي منعه من فعل ذلك الشرط الصحيح . وحكى
القاضي أبو الحسين عن شيخه
أبي جعفر رواية : أنه لا يصح شرط أن لا يسافر بها ، ولا يتزوج ، ولا يتسرى عليها . ويأتي في الصداق بعد قوله " وإذا
تزوجها على صداقين سر وعلانية " لحوق الزيادة في الصداق بعد العقد . على الصحيح من المذهب .