قوله ( وإن شرط لها طلاق ضرتها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هو صحيح ) . جزم به في المذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : إذا
شرط لها طلاق ضرتها وقلنا : يصح في رواية . ويحتمل أنه باطل . لما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف من الحديث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو الصحيح . وقال : لم أر ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب لغيره .
قلت : قد حكاه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقال : ذكره جماعة . وصحح ما صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في النظم ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فإنه قال : ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية . وذكره جماعة . وقيل : باطل .
فوائد :
الأولى :
حكم شرط بيع أمته : حكم شرط طلاق ضرتها ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . قال في الفروع : وهو الأشهر ، ومثله بيع أمته . الثانية : حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ، ونحو ذلك : لم يجب
[ ص: 158 ] الوفاء به على الزوج . صرح به الأصحاب . لكن يستحب الوفاء به . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
عبد الله . ومال
الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط . ويجبره الحاكم على ذلك . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وصرح
أبو بكر في التنبيه : أنه لا يجوز للزوج مخالفة ما شرط عليه . ونص عليه في رواية
حرب فيمن
تزوج امرأة ، وشرط لها أن لا يخرجها من قريتها . ثم بدا له أن يخرجها قال : ليس له أن يخرجها . وقد ذكر
الزركشي في شرح المحرر فيما إذا شرطت دارها أو بلدها وجها بأنه يجبر على المقام معها . وذكر أيضا : أنه لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذنها في وجه ، إذا شرطته . إذا علمت ذلك : فلها الفسخ بالنقلة ، والتزويج ، والتسري . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : لها الفسخ بالعزم على الإخراج . وضعفه
الشيخ تقي الدين . وقال : العزم المجرد لا يوجب الفسخ . إذ لا ضرر فيه . وهو صحيح ، ما لم يقترن بالهم طلب نقلة .