الثالثة : لو
شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة : لم يصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب : صحته كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة وكما لو اشترطت : أن لا يخرجها من دارها .