الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : ذكر أبو بكر في التنبيه من الشروط اللازمة : إذا شرط أن لا يفرق بينهما وبين أبويها ، وأولادها ، أو ابنها الصغير ، وأن ترضعه . وكذا ذكر ابن أبي موسى : أنها إذا شرطت أن لها ولدا ترضعه ، فلها شرطها . [ ص: 159 ] وقطع به في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . قال في القاعدة الثانية والسبعين : ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته : صح وكان من المهر . قال ابن نصر الله في حواشيه : وظاهره لا يشترط مع ذلك تعيين مدة ، كنفقة الزوجة وكسوتها . فإنه ذكرها بعدها . انتهى .

قلت : ليس كذلك . والفرق بين المسألتين واضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية