الخامسة : هذه الشروط الصحيحة : إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه . فأما إن
بانت منه ، ثم تزوجها ثانيا : لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثاني بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وجزم به في الفروع . قال
ابن رجب : ويتخرج عودها في النكاح الثاني ، إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق : لزم فيه كل ما كان ملتزما بالعقد الأول . السادسة :
خيار الشرط على التراخي . لا يسقط إلا بما يدل على الرضى ، من قول أو تمكين منها مع العلم . قطع به الأصحاب ، منهم : صاحب المحرر . والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ذكروه في باب العيوب في النكاح .