فائدة :
لو
ادعت زوجة مجنون عنته : ضربت له مدة . عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
قلت : وهو الصواب . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تضرب . وأطلقهما في الفروع . وهل تبطل بحدوثه ، فلا يفسخ الولي ؟ فيه الوجهان . قاله في الفروع .