قوله ( القسم الثاني : يختص النساء . وهو شيئان . الرتق . وهو
[ ص: 193 ] كون الفرج مسدودا ملتصقا ، لا مسلك للذكر فيه . وكذلك القرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده ) . فجعل " الرتق " السد ، وجعل " القرن ، والعفل " لحما يحدث في الفرج . فهما في معنى " الرتق " إلا أنهما نوع آخر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب الخلاصة . وقدمه في الرعايتين . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف الثلاثة : لحما ينبت في الفرج . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقال
أبو حفص " العفل " رغوة تمنع لذة الوطء . وهو بعض القول الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال في الرعاية بعد هذا القول : فإذن لا فسخ له في وجه . وقال
الزركشي : وإذن في ثبوت الخيار به وجهان . وأطلقهما في الفروع أيضا .
قلت : الصواب ثبوته بذلك ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وقيل : " القرن " عظم وهو من تتمة القول الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب . وقدمه في المستوعب . قال صاحب المطلع ،
والزركشي : هو عظم أو غدة تمنع من ولوج الذكر . وقالا " العفل " شيء يخرج من فرج المرأة ، وحيا الناقة ، شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية . وعلى كلا الأقوال : يثبت به الخيار على الصحيح . وقال في الرعاية الكبرى : فإذن لا فسخ له في وجه . كما قال في " العفل " .
قوله ( والثاني : الفتق . وهو انخراق ما بين السبيلين . وقيل : انخراق ما بين مخرج البول والمني ) .
[ ص: 194 ] وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، وغيرهم . وقال في الخلاصة : هو انخراق ما بين القبل والدبر ، أو ما بين مخرج البول والمني . وجزم في المحرر ، والوجيز ، والفروع : أن " الفتق " انخراق ما بين السبيلين . وقدم في الكافي : أن " الفتق " انخراق ما بين مخرج البول والمني . وثبوت الخيار في " الفتق " من مفردات المذهب . إذا علمت ذلك : فانخراق ما بين السبيلين يثبت للزوج الخيار . بلا خلاف أعلمه . قال في الروضة : أو وجد اختلاطهما لعلة ; لأن النفس تعافه أكثر . وأما
انخراق ما بين البول والمني : فالصحيح أيضا من المذهب : أنه يثبت به للزوج الخيار . قال في الهداية ، والمستوعب : يثبت به الخيار عند أصحابنا . وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمنور . وهو ظاهر ما قدمه في الكافي . وقيل : لا يثبت به خيار . وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير وشرح
ابن منجا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ،
والزركشي .