قوله
( ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ) . فينفسخ بنفسه ، أو يرده إلى من له الخيار . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية ، وغيرها . وقدمه في الفروع . وقال في الموجز : يتولاه الحاكم . وقال
الشيخ تقي الدين : ليس هو الفاسخ ، وإنما يأذن ويحكم به . فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ ، فعقد أو فسخ : لم يحتج بعد ذلك إلى حكم
[ ص: 201 ] بصحته بلا نزاع . لكن لو عقد هو أو فسخ فهو كفعله ، فيه الخلاف . وإن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم ، فأمر مختلف فيه ، فيحكم بصحته . وخرج
الشيخ تقي الدين رحمه الله : جواز
الفسخ بلا حكم في الرضى بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة . قال في القاعدة الثالثة والستين : ورجح
الشيخ تقي الدين أن جميع الفسخ لا تتوقف على حكم حاكم .
فائدة :
لو
فسخ مع غيبته ففي الانتصار : الصحة وعدمها . وقال في الترغيب : لا يطلق على عنين كمول في أصح الروايتين .