الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25023خيار العيوب على التراخي . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وابن عبدوس ، وغيرهم . قال في البلغة : هذا أظهر الوجهين . قال الناظم : هذا أقوى الوجهين . وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : هو على الفور . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وابن البنا في الخصال . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ومعناه : أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور . فمتى أخر ما لم تجر العادة به : بطل ، لأن الفسخ على الفور . فعلى المذهب : لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى : من الوطء ، والتمكين مع العلم بالعيب ، أو يأتي بصريح الرضى . قال الزركشي : وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا يسقط خيار العنة إلا بالقول ، فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه . وجزم به في الوجيز ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم نجد هذه التفرقة لغير الجد .