قوله ( فإن
فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى ) . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : عنه مهر المثل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وبنى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول : هاتين الروايتين على الروايتين في النكاح الفاسد : هل الواجب فيه المسمى ، أو مهر المثل ؟ على ما يأتي في آخر الصداق . وقيل : يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم . لا بما إذا حدث العيب بعد العقد .
قلت : وهو قوي . وقيد
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد الرواية بهذا . وقيل : في فسخ الزوج بعيب قديم ، أو بشرط : ينسب قدر نقص مهر المثل ، لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا . فيسقط من المسمى بنسبته ، فسخ أو أمضى .
[ ص: 202 ] وقاسه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف على المبيع المعيب . وحكاه
ابن شاقلا في بعض تعاليقه عن
أبي بكر . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . ويحتمله كلام
الشيرازي . ورجحه
الشيخ تقي الدين . قلت : وفيه قوة . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : وكذلك إن ظهر الزوج معيبا . فللزوجة الرجوع عليه بنقص مهر المثل . وكذا في فوات شرطها . قال
ابن رجب : وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة .
فائدة
: الخلوة هنا كالخلوة في النكاح الذي لا خيار فيه . قوله ( ويرجع به على من غره ، من المرأة والولي ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع : ويرجع على الغار ، على الأصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : والصحيح . أن المذهب رواية واحدة . قال
الشارح : هذا المذهب . قال
الزركشي : هذا المشهور ، والمختار من الروايتين . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يرجع . اختاره
أبو بكر في الخلاف . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه رجع عن هذه الرواية . قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : كنت أذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم هبته . فملت إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .
فائدة :
قوله ( ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي ) .
[ ص: 203 ] وكذلك الوكيل . وهذا المذهب . فعلى هذا : أيهم انفرد بالتغرير ، ضمن . فلو
أنكر الولي عدم علمه بذلك ولا بينة : قبل قوله مع يمينه . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهم . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : فإن أنكر الغار علمه به ومثله يجهله وحلف : برئ . واستثني من ذلك إذا كان العيب جنونا . وقيل : القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج . وقيل : إن كان الولي مما يخفى عليه أمرها ، كأباعد العصبات : فالقول قوله . وإلا فالقول قول الزوج . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها . فسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج ، بخلاف غيرها . وأطلقهن
الزركشي . وقال في الفروع : ويقبل
قول الولي في عدم علمه بالعيب . فإن كان ممن له رؤيتها : فوجهان . وأما
الوكيل إذا أنكر العلم بذلك : فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه . بلا خلاف . وأما المرأة : فإنها تضمن إذا غرته . لكن يشترط لتضمينها : أن تكون عاقلة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وشرط مع ذلك
أبو عبد الله بن تيمية بلوغها . فعلى هذا : حكمها إذا
ادعت عدم العلم بعيب نفسها ، واحتمل ذلك حكم الولي على ما تقدم . قاله
الزركشي .