صفحة جزء
قوله ( وإن حضر ، وهو صائم صوما واجبا : لم يفطر ، وإن كان نفلا ، أو كان مفطرا : استحب الأكل ) . [ ص: 322 ] الصحيح من المذهب : استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر . قاله القاضي . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقيل : يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه ، وإلا كان إتمام الصوم أولى . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والوجيز . وهو ظاهر تعليل المصنف ، والشارح . وقيل : نصه " يدعو ، وينصرف " . وقال في الواضح : ظاهر الحديث وجوب الأكل للمفطر . وفي مناظرات ابن عقيل : لو غمس إصبعه في ماء ومصها : حصل به إرضاء الشارع ، وإزالة المأثم بإجماعنا ، ومثله : لا يعد إجابة عرفا ، بل استخفافا بالداعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية