قوله ( وإن
حضر ، وهو صائم صوما واجبا : لم يفطر ، وإن كان نفلا ، أو كان مفطرا : استحب الأكل ) .
[ ص: 322 ] الصحيح من المذهب : استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقيل : يستحب
الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه ، وإلا كان إتمام الصوم أولى . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والوجيز . وهو ظاهر تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقيل : نصه " يدعو ، وينصرف " . وقال في الواضح : ظاهر الحديث وجوب الأكل للمفطر . وفي مناظرات
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لو
غمس إصبعه في ماء ومصها : حصل به إرضاء الشارع ، وإزالة المأثم بإجماعنا ، ومثله : لا يعد إجابة عرفا ، بل استخفافا بالداعي .