فائدة :
في جواز
الأكل من مال من في ماله حرام أقوال :
أحدها : التحريم مطلقا . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12778ولد الشيرازي في المنتخب . قبيل باب الصيد . قال
الأزجي في نهايته : هذا قياس المذهب ، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة . وهو ظاهر تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يعجبني أن يأكل منه . وسأله
المروزي عن
الذي يعامل بالربا يأكل عنده ؟ قال : لا . قال في الرعاية الكبرى في آدابها ولا
يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة .
والقول الثاني : إن زاد الحرام على الثلث : حرم الأكل ، وإلا فلا . قدمه في الرعاية ; لأن الثلث ضابط في مواضع .
والقول الثالث : إن كان الحرام أكثر : حرم الأكل ، وإلا فلا . إقامة للأكثر مقام الكل . قطع به
ابن الجوزي في المنهاج . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيمن
ورث مالا فيه حرام [ ص: 323 ] إن عرف شيئا بعينه : رده . وإن كان الغالب على ماله الفساد : تنزه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، أو نحو هذا . ونقل
حرب في
الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ، ينبغي لوارثه أن يتنزه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، إلا أن يكون يسيرا لا يعرف . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أيضا :
هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهما وينتفع ؟ . قال : إن كان غالبه الحرام فلا .
والقول الرابع : عدم التحريم مطلقا . قل الحرام أو كثر ، لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . جزم به في المغني ، والشرح . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فصوله ، وغيره . وقدمه
الأزجي وغيره .
قلت : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . وأطلقهن في الفروع ، في باب صدقة التطوع ، والآداب الكبرى ، والقواعد الأصولية . قال في الفروع : وينبني على هذا الخلاف : حكم معاملته ، وقبول صدقته وهبته ، وإجابة دعوته ، ونحو ذلك . وإن لم يعلم أن في المال حراما : فالأصل الإباحة ، ولا تحريم بالاحتمال . وإن كان تركه أولى للشك . وإن قوي سبب التحريم فظنه يتوجه فيه كآنية
أهل الكتاب وطعامهم . انتهى .
قلت : الصواب الترك . وأن ذلك ينبني على ما إذا تعارض الأصل والظاهر . وله نظائر كثيرة .