فوائد :
تصح
الصلاة في أرض السباخ ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الرعاية : مع الكراهة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح . قال في الرعاية : إن كانت رطبة . ثم قال :
قلت مع ظن نجاستها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوقف . وتكره في أرض الخسف ، نص عليه ، وتكره في مقصورة تحمى ، نص عليه ، وقيل : أولا ، إن قطعت الصفوف . وأطلقهما في الرعاية . وتكره في الرحى . وعليها ذكره
الآمدي ،
وابن حمدان ،
وابن تميم ، وصاحب الحاوي وغيرهم . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . فقال : ما سمعت في الرحى شيئا . وله
دخول بيعة وكنيسة ، والصلاة فيهما ، من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مع صور . وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها . وقال
الشيخ تقي الدين : وإنها كالمسجد على القبر . وقال : وليست ملكا لأحد . وليس لهم منع من يعبد الله ; لأنا صالحناهم عليه . نقله في الفروع في الوليمة .