صفحة جزء
[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب استقبال القبلة

قوله ( وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه ) الصحيح من المذهب : سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقا كالتحام الحرب ، والهرب من السيل والسبع ونحوه ، على ما يأتي ، وعجز المريض عنه وعمن يديره ، والمربوط ونحو ذلك ، وعليه الأصحاب ، وجزم ابن شهاب أن التوجه لا يسقط حال كسر السفينة ، مع أنها حالة عذر ; لأن التوجه إنما يسقط حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلي ، وهو الخذلان عند ظهور الكفار ، وهذا ضعيف جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية