[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب استقبال القبلة
قوله ( وهو
الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ) الصحيح من المذهب :
سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقا كالتحام الحرب ، والهرب من السيل والسبع ونحوه ، على ما يأتي ، وعجز المريض
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه وعمن يديره ، والمربوط ونحو ذلك ، وعليه الأصحاب ، وجزم
ابن شهاب أن التوجه لا يسقط حال كسر السفينة ، مع أنها حالة عذر ; لأن التوجه إنما يسقط حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلي ، وهو الخذلان عند ظهور الكفار ، وهذا ضعيف جدا .