[ ص: 12 ] قوله ( فإن
اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل ) الصحيح من المذهب : أنه إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر : اجتهد في طلبها فمتى غلب على ظنه جهة القبلة صلى إليها ، وعليه الجمهور ، وفيه وجه : لا يجتهد . ويجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات ، وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار وغيره ، من منصوصه في الثياب المشتبهة ، وهو رواية في التبصرة قوله ( وأثبتها : القطب إذا جعله وراء ظهره ، كان مستقبلا القبلة ) وهذا المذهب ، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم ، وقيل : ينحرف في
دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلا ، وكلما قرب إلى المغرب كان انحرافه أكثر . وينحرف
بالعراق وما قاربه إلى المغرب قليلا ، وكلما قرب إلى الشرق كان انحرافه أكثر .
تنبيه : مراده بقوله " إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة " إذا كان
بالعراق والشام وحران وسائر الجزيرة وما حاذى ذلك ، قاله في الحاوي وغيره فلا تتفاوت هذه البلدان في ذلك إلا تفاوتا يسيرا معفوا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .