قوله ( فإن
لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل : فعليه نفقة ما مضى ) هذا المذهب . قال في الفروع ، والقواعد الأصولية : رجعت عليه على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : قضى على الأصح . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تلزمه نفقة ما مضى .