الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أنفق عليها يظنها حاملا . ثم بانت حائلا : فهل يرجع عليها بالنفقة ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

إحداهما : يرجع عليها . وهو المذهب . قال في الفروع : رجع عليها على الأصح . قال في القواعد الأصولية . المذهب الرجوع . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره .

والرواية الثانية : لا يرجع عليها . وقال في الوسيلة : إن بقي الحمل ففي رجوعه روايتان .

[ ص: 363 ] فائدة :

لو ادعت أنها حامل : أنفق عليها ثلاثة أشهر . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . وعنه : ينفق ذلك إن شهد به النساء . وإلا فلا . وقيل ; لا ينفق عليها . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . فقالا : إن ادعت حملا ولا أمارة : لم تعط شيئا . وقيل : بلى ثلاثة أشهر . وعنه : لا تجب حتى تشهد النساء . وجزم ابن عبدوس : أنها لا تعطى بلا أمارة . وتعطى معها . فعلى الأولين : إن مضت المدة ، ولم يتبين حمل : رجع عليها . على الصحيح من المذهب . جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والمنور . وقدمه في الفروع . وعنه : لا يرجع كنكاح تبين فساده لتفريطه كنفقته على أجنبية . قال في الفروع : كذا قالوا . قال : ويتوجه فيه الخلاف . وأطلق الروايتين في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : وفي رجوعه بما أنفق وقيل : بعد عدتها روايتان . ثم قال : قلت : إن قلنا : يجب تعجيل النفقة : رجع وإلا فلا . وقال المصنف ، والشارح : وإن كتمت براءتها منه : فينبغي أن يرجع . قولا واحدا . قلت : وهذا عين الصواب الذي لا شك فيه . ولعله مرادهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية