[ ص: 32 ] كتاب الديات قوله ( كل من
أتلف إنسانا ، أو جزءا منه بمباشرة ، أو سبب فعليه ديته . فإن كان عمدا محضا : فهي من مال الجاني حالة ) . بلا نزاع . ويأتي ذلك فيما لا تحمله العاقلة في " باب العاقلة " . تنبيه : قوله ( وإن كان شبه عمد أو خطإ ، أو ما جرى مجراه : فعلى عاقلته ) . أما الخطأ وما جرى مجراه : فتحمله العاقلة . وأما شبه العمد : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : بأنها تحمله . وهو المذهب . وقال
أبو بكر : لا تحمله . ويأتي ذكر الخلاف صريحا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في " باب العاقلة " .