[ ص: 253 ] باب القطع في السرقة
فائدة : قوله ( . أحدها : السرقة ، وهي ولا يجب إلا بسبعة أشياء ) . أخذ المال على وجه الاختفاء بلا نزاع . وأن يكون مختارا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . يشترط في السارق : أن يكون مكلفا : أو مكرها . وعنه : أو سكران . قاله في الرعاية . وعنه قلت : تقدمت أحكام السكران في أول " كتاب الطلاق " .