قوله ( ولو
ألقى على إنسان أفعى ، أو ألقاه عليها فقتلته ، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه ، فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا : وجبت عليه ديته ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الترغيب ، والبلغة : وعندي أنه كذلك إذا اندهش ، أو لم يعلم بالبئر . أما إذا تعمد إلقاء نفسه ، مع القطع بالهلاك : فلا خلاص من الهلاك . فيكون كالمباشر من التسبب . قال في الفروع : ويتوجه أنه مراد غيره .
قلت : الذي ينبغي أن يجزم به : أنه مراد الأصحاب . وكلامهم يدل عليه .