تنبيه : قوله ( أو
حفر بئرا في فنائه ، فتلف به إنسان : وجبت عليه ديته ) .
[ ص: 33 ] مراده : إذا كان الحفر محرما ، وسواء كان في فنائه أو غيره . فمراده : ضرب مثال . لا حصر المسألة في ذلك . وتقدم في " كتاب الجنايات " قبيل قوله " وشبه العمد " في الفائدة الثامنة " إذا حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد " . وتقدم في أواخر الغصب في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إذا حفر في فنائه بئرا لنفسه ، أو حفرها في سابلة لنفع المسلمين . ووقع فيها شيء ما حكمه ؟ فليراجع .