صفحة جزء
قوله ( أو صب ماء في طريق ، فتلف به إنسان : وجبت عليه ديته ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الترغيب : إن رشه لذهاب الغبار : فمصلحة عامة ، كحفر بئر في سابلة . وفيه روايتان نقل ابن منصور : إن ألقى كيسا فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر ، وإن كل من فعل فيها شيئا ليس منفعة ضمن . وتقدم في أواخر الغصب " لو ترك طينا في الطريق ، أو خشبة أو عمودا ، أو حجرا ونحو ذلك ، فتلف به شيء " فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية