قوله ( أو
بالت فيها دابته ويده عليها ، فتلف به إنسان : وجبت عليه ديته ) . وهذا المذهب . سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا . وعليه الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع : وقياس المذهب لا يضمنه ، كمن
سلم على غيره ، أو أمسك يده فمات ونحوه ; لعدم تأثيره .
[ ص: 34 ] قلت : وهو الصواب .