قوله ( وإن
حفر بئرا ، ووضع آخر حجرا ، فعثر به إنسان ، فوقع في البئر ) فقد اجتمع سببان مختلفان . ( فالضمان على واضع الحجر ) . وهذا المذهب المشهور . وقال في الفروع : وهو أشهر ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الضمان عليهما . قال في الفروع : فيتخرج منه ضمان المتسبب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره . وجعله
أبو بكر كقاتل وممسك . تنبيه : محل الخلاف : إذا تعديا بفعل ذلك . أما إن تعدى أحدهما فالضمان عليه وحده . قاله الأصحاب . وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب .