فائدة : لو
اصطدم عبدان ماشيان فماتا : فهدر . وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته . وإن
اصطدم حر وعبد فماتا : ضمنت قيمة العبد في تركة الحر . على الصحيح من المذهب . وقيل : نصفها . وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة . قال في الفروع : ويتوجه الوجه : أو نصفها . وما هو ببعيد .