قوله ( وإن كانوا أكثر من ثلاثة : فالدية حالة في أموالهم )
[ ص: 42 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . قال
الزركشي : هذا هو المذهب المختار للأصحاب . قال
الشارح : فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم في الصحيح من المذهب ، إلا على الوجه الذي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . فإنهم إذا
كانوا أربعة ، فقتل الحجر أحدهم . : فإنه يجب على عاقلة كل واحد من الثلاثة الباقين ثلث الدية ; لأنهم تحملوها كلها . انتهى . قال في المحرر ، والنظم ، والفروع : وإن زادوا على ثلاثة : فالدية في أموالهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على العاقلة ; لاتحاد فعلهم . قال في الرعايتين ، والحاوي : وإن كانوا أربعة ، فالدية عليهم كالخمسة . زاد في الكبرى : في الأصح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه على عواقلهم . انتهى .
فائدة : لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة ، كمن أوتر القوس وقرب سهما . هذا المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : يتوجه روايتا ممسك