قوله ( وإن
جنى إنسان على نفسه ، أو طرفه خطأ ، فلا دية له ) . هذا المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : وهو القياس .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على عاقلته . ديته لورثته . ودية طرفه لنفسه .
[ ص: 43 ] وقدمه في الهادي ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ونظم المفردات . وهو منها ، ونص عليه في رواية
ابن منصور وأبي طالب . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لورثته ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ذكره فيما إذا رمى ثلاثة بمنجنيق ، فرجع الحجر فقتل أحدهم . قال في الفروع : ولا نحمله دون الثلث في الأصح . قاله في الترغيب . نقل
حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال .