الثانية : لو
كانوا أربعة ، فجذب الأول الثاني ، والثاني الثالث . والثالث الرابع : فدية الرابع على الثالث . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : على الثلاثة أثلاثا . وأما دية الثالث : فعلى الثاني على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقيل : نصفها على الثاني . وقيل : على الأولين . وقيل : ثلثاها . وقيل : دمه هدر ، واختاره في المحرر . وأطلقهن في الفروع . وأما دية الثاني : فعلى الأول والثالث . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور .
[ ص: 46 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقيل : بل ثلثاها عليهما . وقيل : على الثالث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا شيء على الأول ، بل على الثالث كلها أو نصفها . وقيل : نصفها . قال في الفروع : ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث : أنها على الأول . وأما دية الأول : فعلى الثاني والثالث نصفان . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقيل : ثلثاها عليهما .
تنبيه : تتمة الدية في جميع الصور : فيه الروايتان فيما إذا جنى على نفسه .
قوله ( وإن كان الأول هلك من دفعة الثالث : احتمل أن يكون ضمانه على الثاني ) ، وقدمه في الرعايتين . واحتمل أن يكون نصفها على الثاني . وأطلقهما
ابن منجا في شرحه وفي نصفها الآخر وجهان مبنيان على الخلاف في جناية الإنسان على نفسه ، على ما تقدم مرارا .